الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008
موازنة الهيئة ومواردها المالية
المادة12-
يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008
الإحالة
المادة 12 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1308)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.