الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008
تعاريــــــــف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الهيئـــــــــــــــــة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام 0
المجلــــــــــس : مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيــــــــــــــس : رئيس المجلس 0
المديـــــــــــــــر : مدير عام الهيئة 0
الشــــخـــــــص : الشخص الطبيعي او الاعتباري 0
مشاريع الانتاج : الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج
الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب
الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونيـة ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية 0