التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1308
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج 0 ?ج-اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها 0 ?د-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و / او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها 0 هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 0 ?و-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج 0 ?ز-اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 ?ح-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه 0 ?ط-تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة 0 ?ي-اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 ?ك-اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة 0 ?ل- التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص او أي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية