الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
?ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع
الانتاج 0
?ج-اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها 0
?د-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و / او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة
منها في قرار تشكيلها 0
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 0
?و-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج 0
?ز-اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0
?ح-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه 0
?ط-تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة 0
?ي-اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس
الوزراء للمصادقة عليها 0
?ك-اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة 0
?ل- التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص او أي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف
الهيئة 0