التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1502
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008

يلغى قانون ( بنك الانماء الصناعي ) رقم (5) لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة الشركة وله تبديلها او تعديلها او الغاؤها في اي وقت 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية