الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0
ج-انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
د-تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة0
هـ- اقرار التعليمــات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس.
و-اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال
الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهـا.