الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
أ-للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــة بالمثل
للطبيـــب الاردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:-
1-ان تــتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا القانون.
2-ان يــكــون له الحــق في ممــارسة المهنــة في بلــده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات0
3-ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
ب-للوزير بناءً على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه
الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة.