التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1513
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008

أ-يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون. ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبنـــاء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم. ج-1- اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة0 2- اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات. د- للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في أي من الحالات التالية:- 1-التفرغ للدراسات العليا0 2-تأدية خدمة العلم0 3-التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية