التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1513
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008

أ-تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع. ب- يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة. ج-يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها0 د-يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبــعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيـــاً مهما بلغ عدد الحاضرين.

الإحالة

المادة 17 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية