الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
أ-تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده
المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع.
ب- يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد
الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق
اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة.
ج-يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب
يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث
في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها0
د-يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب
خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبــعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيـــاً مهما بلغ عدد
الحاضرين.