الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري
لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون 0
ب-لايجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولايقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة
على الاقل على انتهاء دورتـه الاخيرة.
ج-ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق0
د- يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.