الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:-
أ-النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0
ب-رعاية مصالح النقابة0
ج-الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها.
د-ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد
كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته
على ادارة أي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به.
هـ- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات
الرسمية0
و-دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها0
ز-المساهمة في حل أي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة0
ح- التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري0
ط-النظر في الاستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لاحكام هذا
القانون والانظمة الصادرة بموجبه0
ي-تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ك-تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها0
ل-الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة0