الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب
المجلـــس نائباً للنقيب من بين اعضائه.
ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة
المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت
عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية0
ج-اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر أي مركز فيه ، لأي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية
الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من
يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة0
د- اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى
النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية
من دورة المجلــس وفقــاً للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم.