التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1513
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008

أ- تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير اتعاب الاطباء ) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس. ب-تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها.

الإحالة

المادة 34 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية