التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1513
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008

أ-يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب-تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالاً تمسّ كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم.

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية