الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 151330 نيسان 2008
على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات
ممارسة المهنة لتلك الشركــات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلــك على سبيل التــفرغ او عدم التفرغ ويشترط
في ذلك ما يلي:-
أ- ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على
ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه0
ب- ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي
يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.