الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 18:
رد الاموال المسروقة
اذا اصدرت اية محكمة او المراقبة ، يكون لذلك الامر ما للادانة من أثر فيما يتعلق باعادة المال المسروق وتمكين المحكمة
من اصدار اوامر برد المال او دفع اي مبلغ نقدي بهذا الخصوص
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
الإحالة
المادة 18 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.