الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
تعاريف واصطلاحات
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة( حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراَ كان ام أنثى.
وتعني كلمة ( ولد) كل شخص أتم من العمر تسع سنوات او يدل ظاهر حاله على انه أتم التاسعة من عمره، غير انه لم يتم
الثالثة عشرة.
وتعني كلمة ( مراهق) كل شخص أتم من العمر ثلاث عشرة سنة، او يدل ظاهر حاله على انه أتم الثالثة عشرة من عمره غير
انه لم يتم الخامسة عشرة.
وتعني كلمة( فتى) كل شخص أتم من العمر خمس عشرة سنة او يدل ظاهر حاله على انه أتم الخامسة عشرة غير انه لم يتم الثامنة
عشرة.
وتشمل كلمة( الوصي) فيما يختص بولد او مراهق، كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في اية دعوى مقامة على ذلك الولد او
المراهق، او في دعوى له علاقة بها ، بانه الشخص الذي يتولى آنئذ أمر العناية بذلك الولد او المراهق او الرقابة عليه.
وتعني عبارة (رئيس مراقبي السلوك) الشخص المعين رئيساَ لمراقبي السلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة ( مراقب السلوك) الشخص المعين مراقباَ للسلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (أمر المراقبة) الامر الصادر بمقتضى هذا القانون، القاضي بوضع اي حدث تحت اشراف أحد مراقبي السلوك.
وتعني كلمة (المحكمة) المحكمة ذات الاختصاص.