الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 20:
سلطة تغريم الاباء او الاوصياء:
1- اذا اتهم ولد او مراهق امام اية محكمة بارتكاب جرم يستوجب فرض غرامة او دفع عطل وضرر او مصاريف ورأت المحكمة ان
خير طريقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة او الحكم بدفع عطل وضرر او مصاريف سواء اكان ذلك مقرونا باية عقوبة اخرى او
بدونها ، يترتب عليها اذا كان المتهم ولدا، ويجوز لها اذا كان مراهقا ان تقرر وجوب دفع الغرامة او العطل والضرر او
المصاريف التي تحكم بها من قبل والد الولد او المراهق او وصيه الا اذا اقتنعت بانه لم يساعد على ارتكاب الجرم باهماله
العناية اللازمة بالولد او المراهق.
2- اذا ثبتت للمحكمة صحة التهمة المسندة للولد او المراهق فيجوز لها ان تصدر قرارا بمقتضى هذه المادة تقضي فيه على
والده او وصيه بدفع العطل والضرر او المصاريف او بتقديم كفالة على حسن سيرة الولد او المراهق بدون ان تقرر ادانته.
3- لايجوز اصدار قرار بمقتضى هذه المادة ضد الوالد او الوصي ما لم تستمع المحكمة اقواله.
4- يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد او الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي تقرر الزامه
بدفعها بطريق الحجز على امواله او بحبسه كما لو كان القرار قد صدر على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق.
5- يحق للوالد او الوصي ان يستأنف كل قرار يصدره ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان ذلك القرار قد صدر ضده على اثر
ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق.