التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 20: سلطة تغريم الاباء او الاوصياء: 1- اذا اتهم ولد او مراهق امام اية محكمة بارتكاب جرم يستوجب فرض غرامة او دفع عطل وضرر او مصاريف ورأت المحكمة ان خير طريقة للفصل في الدعوى هي فرض غرامة او الحكم بدفع عطل وضرر او مصاريف سواء اكان ذلك مقرونا باية عقوبة اخرى او بدونها ، يترتب عليها اذا كان المتهم ولدا، ويجوز لها اذا كان مراهقا ان تقرر وجوب دفع الغرامة او العطل والضرر او المصاريف التي تحكم بها من قبل والد الولد او المراهق او وصيه الا اذا اقتنعت بانه لم يساعد على ارتكاب الجرم باهماله العناية اللازمة بالولد او المراهق. 2- اذا ثبتت للمحكمة صحة التهمة المسندة للولد او المراهق فيجوز لها ان تصدر قرارا بمقتضى هذه المادة تقضي فيه على والده او وصيه بدفع العطل والضرر او المصاريف او بتقديم كفالة على حسن سيرة الولد او المراهق بدون ان تقرر ادانته. 3- لايجوز اصدار قرار بمقتضى هذه المادة ضد الوالد او الوصي ما لم تستمع المحكمة اقواله. 4- يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد او الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي تقرر الزامه بدفعها بطريق الحجز على امواله او بحبسه كما لو كان القرار قد صدر على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق. 5- يحق للوالد او الوصي ان يستأنف كل قرار يصدره ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان ذلك القرار قد صدر ضده على اثر ادانته بالجرم الذي اتهم به الولد او المراهق.

الإحالة

المادة 20 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية