الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 21:
الاحكام بعد اصدار المحكمة امر المراقبة:
1- اذا وضع حدث بأمر مراقبة تحت اشراف مراقب السلوك ،يجوز للمحكمة دون اجحاف بالصلاحية المخولة لها في الفقرة( 3 )من
هذه المادة بتضمين ذلك الحدث المصاريف، ان تأمر حال اصدار امر المراقبة (بقطع النظر عما اذا كانت قد ادانته بالجرم
الذي صدر امر المراقبة فيما يتعلق به او لم تدنه) بان يدفع بناء على طلب المتضرر اي مبلغ من المال لا يتجاوز مئة دينار
على سبيل السداد او التعويض عن اية خسارة نشأت عن ذلك الجرم الى اي شخص تضرر منه سواء اكان ذلك الشخص قد دخل في الدعوى
كمدع شخصي او لم يدخل. يعتبر المبلغ المحكوم به على هذا الوجه دينا مستحقا على ذلك الحدث للشخص الذي صدر لصالحه ويستوفى
طبقا لذلك.
2- ليس في الفقرة( 1 )ما يؤثر على حقوق الورثة في المطالبة بالدية او التعويض بدلا من الدية او في صلاحية المحكمة
بالعطل والضرر بمبلغ يتجاوز مئة دينار الى اي شخص قد دخل في الدعوى كمدع شخصي.
3- اذا وضع حدث تحت اشراف مراقب السلوك بأمر مراقبة، يجوز للمحكمة ان تأمره بدفع مصاريف المحاكمة وما يتفرغ عنها كلها
او بعضها مع مصاريف الشهود بالاقساط التي ترتأيها.
وتعتبر هذه المصاريف او اي قسط منها دينا مستحقا على ذلك الحدث بمقتضى حكم وتستوفى طبقا لذلك من ماله.
4- اذا امرت المحكمة حدثا بدفع المصاريف لاي شخص وفقا للفقرة (2 ) وبدفع تعويض الى ذلك الشخص بمقتضى الفقرة (1 ) يجوز
تنفيذ الامرين معا كانهما يؤلفان امراَ واحداَ.