التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 25: الغاء امر المراقبة 1- يجوز للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة بناء على طلب الحدث الموضوع تحت المراقبة او والده او وصيه او مراقب السلوك المتولي الاشراف عليه ان تلغى امر المراقبة، واذا كان الطلب مقدما من مراقب السلوك يجوز للمحكمة ان تنظر فيه دون حضور الحدث الموضوع تحت المراقبة. 2- اذا حدث ان صدر امر مراقبة بشأن حدث ثم حكم عليه فيما بعد بالجرم الذي صدر بشأنه امر المراقبة يبطل مفعول امر المراقبة.

الإحالة

المادة 25 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية