التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 26: تحويل نسخ من قرارات التعديل أوالغاء امر المراقبة اذا صدر امر بتعديل امر المراقبة او بالغائه، يترتب على الكاتب المسؤول عن قلم المحكمة التي اصدرت الامر ان يعطي مراقب السلوك المتولي الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة نسختين من الامر واذا كان الامر يقضي بالغاء امر المراقبة، ترسل النسختان الى مراقب السلوك الذي كان يتولى الاشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة قبل صدور الامر وتعطى نسخة الى ذلك الحدث.

الإحالة

المادة 26 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية