التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 27: اختيار مراقبي السلوك: 1- ان المحكمة التي تصدر امر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة، واذا توفي هذا المراقب او تعذر عليه لسبب من الاسباب القيام بواجباته، او وجد رئيس مراقبي السلوك ان من المستحسن ان يتولى الاشراف علىذلك الحدث مراقب سلوك آخر بدلا من الاول تختار المحكمة مراقب سلوك آخر. 2- اذا تقرر وضع انثى تحت اشراف مراقب السلوك، ويجب ان يكون مراقب السلوك امرأة.

الإحالة

المادة 27 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية