الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 4:
اخراج الاحداث الموقوفين بالكفالة
1- اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة بمذكرة قبض او بدونها وتعذر احضاره أمام المحكمة في الحال،
فيترتب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يحقق في القضية وعليه ان يفرج عنه
بناء على تعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او اي شخص آخر اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المأمور
كافياَ لتأمين حضوره عند النظر في التهمة الموجهة اليه.
2- ولا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الآتية:
أ- اذا كان ذلك الشخص متهما بجريمة قتل او باية جريمة خطيرة أخرى، او
ب- اذا كانت مصلحتة تقضي بمنعه من الاختلاط باي شخص غير مرغوب اختلاطه به ، او
ج- اذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بان الافراج عنه قد يخل بسير العدالة.