الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
أصول المحاكمة
1- اذا حضر حدث أمام اية محكمة لمحاكمته على اي جرم، ترتب على المحكمة ان تشرح له عند البدء في المحاكمة وبلغة بسيطة
خلاصة التهمة المسندة اليه ، ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا.
2- واذا لم يعترف بالتهمة المسندة اليه ، تشرع بسماع شهود الاثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد، تسأل الحدث او
والديه او وصيه -اذا لم يكن له محام- اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة ان
توجه للشهود الأسئلة التي تراها ضرورية، ويجوز لها ان توجه ما تستنسبه من الأسئلة للحدث لشرح وتعليل اي شيء ورد في
افادته.
3- اذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع، ويسمح للحدث ان يتقدم
بدفاعه، كما يسمح لوالده او وصية بمساعدته في الدفاع عن نفسه الا اذا كان له محام.
4- اذا اعترف الحدث بالتهمة المسندة اليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه او اذا اقتنعت بثبوت التهمة، تسأل المتهم عندئذ
عما اذا كان يرغب في الادلاء بشيء لتخفيف العقوبة او لاي أمر آخر وقبل البت في كيفية معاملته، تحصل المحكمة من مراقب
السلوك على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشأن سيرته العمومية وبيئته
، وسيرته في المدرسة وأحواله الصحية، ويجوز لها ان توجه اليه ما تشاء من الأسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات، كما يجوز
لها لأجل الحصول على هذه المعلومات اجراء فحص طبي خاص له او وضعه تحت الملاحظة الطبية وان تفرج عنه من وقت لآخر بكفالة
او ان تعتقله في المعتقل الخاص.