التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 10: عدم جوازالحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على الاحداث 1- لا يحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة على حدث، ويحكم عليه بالاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا اقترف جريمة تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة. 2- وفي الجنايات الاخرى يحكم عليه باعتقاله مدة تتراوح بين ربع مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة ونصفها. 3- واذا كانت الجريمة تستلزم الحبس ،فيجوز اعتقاله مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه بموجب القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية