الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 23:
تخلف الحدث الموضوع تحت المراقبة عن مراعاة امر المراقبة:
1- اذا ظهر للمحكمة بناء على طلب النيابة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام امر المراقبة
يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او ان تصدر مذكرة لالقاء
القبض عليه.
2- أ- ان مذكرة الحضور او القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب ان تتضمن ايعازا للحدث الموضوع تحت المراقبة بالحضور
الى المحكمة التي اصدرت امر المراقبة او باحضاره اليها
ب- يجوز للمحكمة لدى اصدار مذكرة قبض بمقتضى هذه المادة ان توعز بتظهير يدرج على مذكرة القبض بالافراج عن الحدث الموضوع
تحت المراقبة المسمى فيها لدى اعطاء والده او وصيه او اي كفيل آخر سند تعهد باحضاره الى المحكمة كما هو مبين في التظهير
ويتضمن التظهير المبلغ الذي يتعهد به الوالد او الوصي او الكفيل بدفعه.
ج- اذا جرى مثل هذا التظهير ، يترتب على المأمور المسؤول عن اي مركز شرطة او درك جلب اليه الحدث الموضوع
تحت المراقبة المسمى في المذكرة ان يفرج عنه لدى اعطاء والده او وصيه او كفيله سند تعهد يوافق عليه المأمور المذكور
وفقا لما جاء في التظهير يتعهد فيه باحضاره الى المحكمة في الوقت المعين في سند التعهد.
3- اذا ثبت للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام المراقبة
تسير في المعاملة كالآتي:
أ- يجوز للمحكمة ان تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تأمر بتحصيلها من ماله او مال والده دون مساس
باستمرار امر المراقبة ، او
ب- 1- اذا لم يدن ذلك الحدث بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه ، يجوز للمحكمة ان تدينه وان تصدر اي حكم
في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم ،او
2- اذا كان الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه ،يجوز للمحاكمة ان تصدر اي حكم يكون في وسعها
اصداره فيما لو كان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادانته تلك المحكمة بذلك الجرم ويشترط في ذلك انه اذا فرضت المحكمة
غرامة على الحدث الموضوع تحت المراقبة بمقتضى البند( أ) من هذه الفقرة، تؤخذ الغرامة المفروضة بعين الاعتبار عند اصدار
اي حكم بحقه فيما بعد بمقتضى احكام هذه المادة.