التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 30: تقدير السن: اذا احضر شخص متهم بجريمة امام اية محكمة من المحاكم وادعى او اظهر لها انه لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة اذا لم يكن مقيد في سجلات النفوس ان تجري تحقيقاَ وافياَ للتثبت من سنه وان تسمع ما يتسنى له من الشهادات عند النظر في الدعوى وايفاء لغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة على الصورة الآنف ذكرها انها هي السن الحقيقية لذلك الشخص سواء اكان تقديرها يشير الى انه حدث او فوق الثماني عشرة سنة.

الإحالة

المادة 30 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية