التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 33: تلغى القوانين والاصول التالية: 1- قانون المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 المنشور في العدد 667 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937 2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 ايلول سنة 1938 3- قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944 4- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 (الملحق رقم 2) 5- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1938 (الملحق رقم 2) 6- المادة( 40 )من قانون الجزاء العثماني مع ما ادخل عليها من تعديلات 7- كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذين تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام مغايرة لاحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 33 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية