الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 33:
تلغى القوانين والاصول التالية:
1- قانون المجرمين الاحداث رقم 2 لسنة 1937 المنشور في العدد 667 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937
2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 ايلول
سنة 1938
3- قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944 مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
28 كانون الاول سنة 1944
4- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 (الملحق
رقم 2)
5- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1938
(الملحق رقم 2)
6- المادة( 40 )من قانون الجزاء العثماني مع ما ادخل عليها من تعديلات
7- كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذين تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام مغايرة
لاحكام هذا القانون