التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 4: اخراج الاحداث الموقوفين بالكفالة 1- اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة بمذكرة قبض او بدونها وتعذر احضاره أمام المحكمة في الحال، فيترتب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يحقق في القضية وعليه ان يفرج عنه بناء على تعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او اي شخص آخر اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المأمور كافياَ لتأمين حضوره عند النظر في التهمة الموجهة اليه. 2- ولا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الآتية: أ- اذا كان ذلك الشخص متهما بجريمة قتل او باية جريمة خطيرة أخرى، او ب- اذا كانت مصلحتة تقضي بمنعه من الاختلاط باي شخص غير مرغوب اختلاطه به ، او ج- اذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بان الافراج عنه قد يخل بسير العدالة.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية