التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

توقيف الحدث او احالته للحفظ في معتقل. يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة: 1- ان يصدر قراراَ باحالته على المعتقل الخاص بدلا من احالته الى السجن على ان يبقى معتقلا طيلة مدة التوقيف او الى ان يفرج عنه بحكم القانون. 2- اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق ان المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم ، جاز لها او له ان تأمر باعتقاله في السجن في المكان المعد لامثاله من السجناء. 3- يجوز للمحكمة او قاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفقاَ للفقرة الأولى من هذه المادة ، باعتقال الحدث في المعتقل الخاص واصدار قرار وفقاَ للفقرة الثانية باعتقال ذلك الحدث في السجن اذا تبين لها او له ضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية