الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
توقيف الحدث او احالته للحفظ في معتقل.
يترتب على المحكمة او قاضي التحقيق عند توقيف او احالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:
1- ان يصدر قراراَ باحالته على المعتقل الخاص بدلا من احالته الى السجن على ان يبقى معتقلا طيلة مدة التوقيف او الى
ان يفرج عنه بحكم القانون.
2- اذا ثبت للمحكمة او لقاضي التحقيق ان المراهق او الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الاعتقال على هذه
الصورة او انه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم ، جاز لها او له ان تأمر باعتقاله في السجن
في المكان المعد لامثاله من السجناء.
3- يجوز للمحكمة او قاضي التحقيق الغاء القرار الصادر وفقاَ للفقرة الأولى من هذه المادة ، باعتقال الحدث في المعتقل
الخاص واصدار قرار وفقاَ للفقرة الثانية باعتقال ذلك الحدث في السجن اذا تبين لها او له ضرورة ذلك.