نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4895، ص 1056
- نُشر
- 25 آذار 2008
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4895، ص 1056)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة ساري
رقم 7 لسنة 2008 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4895، ص 1056، نُشر في 25 آذار 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تعتبر اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك على ان يعتبر …
المادة 3
يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزء من هذا القانون ، تحفظ المملكة الاردنية الهاشمية على الفقرة (2) من المادة (23) المتعلقة بكفالة الدول الاطراف حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بتبني الاطفال 0
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.