التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3080
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308031 تموز 2008

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي كانت خاضعة لاحكام القانون رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية