التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3043
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 304331 تموز 2008

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية