التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3043
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 304331 تموز 2008

يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (2111- الرواتب والاجــور والعــلاوات ) ليصبــح ( 105- علاوة غلاء وتحسين مستوى المعيشة ) متضمناً البندين التاليين :- 001 - علاوة غلاء المعيشة الشخصية 0 002 - علاوة تحسين مستوى المعيشة 0

الإحالة

المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية