التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- يحق للمستأجر احالة حقوقه في عقد التأجير الى مستأجر جديد يحل محلــــه بموافقة خطية من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي :- 1- يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الايجار المستحق وفقاً لعقد التأجير مباشرة الى المؤجر وذلك من تاريــخ اشعاره خطياً من قبل المؤجر بموافقته على هذه الاحالة 0 2- يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الاول ما لم يتم الاتفاق على شروط اخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد 0 ب- اذا احال المستأجر حقوقه في العقار او أي من المنقولات الخاصــة الى مستــأجر جديد وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلا يتوجب في حال نقل ملكية ذلك المأجور او أي جزء منه باسم المستأجر الجديد لدى دائــرة التسجيــل المختصة نقل ملكيته باسم المستأجر الاول 0

الإحالة

المادة 11 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية