التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة والتجارة. عقد التأجير :عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا لاحكام هذا القانون. المأجور:كل مال منقول او غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مراراً مع بقاء عينه ولا يشمل النقود او الاوراق التجارية او الاوراق المالية 0 المنقولات الخاصة:المنقولات التي تقضي التشريعات النافذة بضرورة تسجيلها لدى الدوائر المختصة بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات 0 نشاط التأجير:النشاط الذي يمارسه المؤجر بتملك المأجور من امــواله الخاصة او المقترضة ، وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل الايجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير. المؤجر:الشخص المعنوي المسجل وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الذي تكون احدى غاياته ممارسة نشاط التأجير باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0 المستأجر:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق احكام عقد التأجير 0 المورّد:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل عقد التأجير الى المؤجر . عقد التوريد:العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المورد الى المؤجر . بدل الايجار:البدل الذي يدفعه المستأجر الى المؤجر على دفعات وفق احكام عقد التأجير 0

الإحالة

المادة 2 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية