التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ-1- في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق احكام عقد التأجير او في حال فسخ عقد التأجير بما يتفق مع احكامه واحكام هذا القانون ، يكون المستأجر ملزما باعادة المأجور فورا الى المؤجر ومع تحمله نفقات اعادة المأجور ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0 2- اذا تخلف المستأجر عن تنفيذ التزامه باعادة المأجور وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمؤجر استيفاء تعويض بنسبة (9%) سنويا من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المستأجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك بالاضافة الى حق المؤجر في المطالبة بأي عطـل وضرر اخر يلحق به وفق احكام التشريعات النافذة ، الا اذا نص العقد على خلاف ذلك 0 ب-يجب اعادة المأجور الى المؤجر بالحالة المحددة في عقد التأجير او بالحالة التي تم استلامه فيها مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة الاستهلاك الطبيعي 0

الإحالة

المادة 21 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية