الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ- يحق للمستأجر احالة حقوقه في عقد التأجير الى مستأجر جديد يحل محلــــه بموافقة خطية من المؤجر وفي
هذه الحالة يترتب ما يلي :-
1- يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الايجار المستحق وفقاً لعقد التأجير مباشرة الى المؤجر وذلك من
تاريــخ اشعاره خطياً من قبل المؤجر بموافقته على هذه الاحالة 0
2- يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الاول ما لم يتم الاتفاق على شروط اخرى بين
المؤجر والمستأجر الجديد 0
ب- اذا احال المستأجر حقوقه في العقار او أي من المنقولات الخاصــة الى مستــأجر جديد وفق احكام الفقرة (أ)
من هذه المادة ، فلا يتوجب في حال نقل ملكية ذلك المأجور او أي جزء منه باسم المستأجر الجديد لدى دائــرة
التسجيــل المختصة نقل ملكيته باسم المستأجر الاول 0