الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ-1- في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق احكام عقد التأجير او في حال فسخ
عقد التأجير بما يتفق مع احكامه واحكام هذا القانون ، يكون المستأجر ملزما باعادة المأجور فورا الى المؤجر ومع
تحمله نفقات اعادة المأجور ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0
2- اذا تخلف المستأجر عن تنفيذ التزامه باعادة المأجور وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمؤجر
استيفاء تعويض بنسبة (9%) سنويا من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المستأجر عن تنفيذ التزاماته ولحين
الوفاء بها وذلك بالاضافة الى حق المؤجر في المطالبة بأي عطـل وضرر اخر يلحق به وفق احكام التشريعات
النافذة ، الا اذا نص العقد على خلاف ذلك 0
ب-يجب اعادة المأجور الى المؤجر بالحالة المحددة في عقد التأجير او بالحالة التي تم استلامه فيها مع مراعاة ما
يطرأ عليه من تغييرات نتيجة الاستهلاك الطبيعي 0