التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالالتزامات والاجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب - يلتزم المحاسب القانوني الخارجي المعين من المؤجر وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، باعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى تقيد المؤجر بالتعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المؤجر تزويد الوزارة بنسخة عنه سنوياً مع البيانات المالية الختامية 0

الإحالة

المادة 25 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية