التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :- 1-رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها 0 2-محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه الذي يسميه المحافظ 0 3-مراقب عام الشركات 0 4-الأمين العام0 5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الــوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0 ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه 0

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية