التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من إيراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت 0 ب-تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- 1- ما يخصص له في الموازنة العامة 0 2-المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أُخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0 ج- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية