الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين
البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من إيراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع
النفقات والمكافآت 0
ب-تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-
1- ما يخصص له في الموازنة العامة 0
2-المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أُخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ج- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية
يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0