الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على
موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب
تسجيلها الى مراقب عام الشركات 0
ب- بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تقدم الشركة طلباً الى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال
التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل 0
ج- يكون الترخيص سنوياً قابلا للتجديد بموافقة المجلس 0
د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسهـــا أو نظامهــا الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس 0