التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينــار كل من قــام بدون ترخيـص من المجلس بأي مما يلي :- 1-قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر 0 2-إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل 0 ب- في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار 0 ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلاً على الترخيص وفق أحكام هذا القانون . د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها0

الإحالة

المادة 18 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية