الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينــار كل من
قــام بدون ترخيـص من المجلس بأي مما يلي :-
1-قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية وسواء
جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر 0
2-إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل 0
ب- في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا
تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار 0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على
خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح
الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلاً على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .
د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها0