الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي
يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب
مقتضى الحال ، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها 0
ب-إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس أن يتخذ واحداً أو
أكثر من الإجراءات التالية :-
1- توجيه تنبيه خطي 0
2- الطلب من الشركة المرخصة إزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها 0
3- الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها 0
4- الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة 0
5- فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين ديناراً الى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه
المخالفة وحتى تصويب الوضع 0
6- إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام 0
7- حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً،
ويجـوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى 0
8-إلغاء ترخيص الشركة 0
ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام
المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر0
د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليهــا في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا 0