الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ-1- يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2- يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ
المفعول ، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبــات المصفي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، كما يجوز للمجلس
تفويض صلاحيات المصفي الى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس 0
3- لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيتها أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة
خطية مسبقة من المجلس 0
ب- يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا 0