التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان 0

الإحالة

المادة 7 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية