التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4546
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 454616 أيلول 2008

أ- يضاف الى النفقات العامة المدرجة في المادة (2/2) من القانون الاصلي مبلغ (000ر000ر75) دينار وفقاً لما هو مبين في جداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 ب- يضاف الى الايرادات العامة المدرجة في المادة (2/1) من القانون الاصلي مبلغ (000ر000ر75) ديناروفقاً لما هو مبين في جداول وفصول الايرادات الملحقة بهذا القانون 0

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية