نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4928، ص 4546
- نُشر
- 16 أيلول 2008
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4546)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يضاف الى النفقات العامة المدرجة في المادة (2/2) من القانون الاصلي مبلغ (000ر000ر75) دينار وفقاً لما هو مبين في جداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 ب- يضاف الى الايرادات العامة المدرجة في المادة (2/1) من القانون الاصلي مبلغ …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.