التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4546
نُشر
16 أيلول 2008
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4546)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يضاف الى النفقات العامة المدرجة في المادة (2/2) من القانون الاصلي مبلغ (000ر000ر75) دينار وفقاً لما هو مبين في جداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 ب- يضاف الى الايرادات العامة المدرجة في المادة (2/1) من القانون الاصلي مبلغ …

المادة 3

المادة3- تعتبـــر جـــداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0

المادة 4

المادة4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية