نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4940، ص 5680
- نُشر
- 1 كانون الأول 2008
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5680)
حياة القانون
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ساري
رقم 53 لسنة 2008 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5680، نُشر في 1 كانون الأول 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة لسنة 2008 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الملحقة بهذا القانون وملاحقها وذيولها صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.