الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 628916 كانون الأول 2008
يجب ان يتضمن قانون الموازنة العامة السنوي ما يلي :-
أ-خطاب الموازنة العامة بحيث يشمل وصفا موجزا للاطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا حول برامج
الحكومة المقترحة واهدافها ونتائجها المنتظرة ومدى انسجامها مع الاهداف والاولويات الوطنية 0
ب- احكاماً تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي بالشكل الامثل 0
ج- خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن الرؤيا والرسالة والاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة
الحكومية لتحقيقها خلال المدى المتوسط ، بالاضافة الى البرامج والمشاريع والانشطة التي تحقق هذه الاهداف
ومؤشرات قياس الاداء لغايات المتابعة والتقييم 0
د- جدولاً لخلاصة الموازنة العامة يتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة وموازنة التمويل لسنة الموازنة 0
هـ- جدولاً يبين اجمالي الإيرادات العامة المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب الفصول المختلفة للإيرادات العامة
0
و- جدولاً يبين اجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول 0
ز- جداول تبين تقديرات الإيرادات العامة وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية واي تصنيفات اخرى لسنة
الموازنة وبيانات فعلية واعادة تقدير لسنوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0
ح- جداول تبين تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للمجموعات والفصول والمواد لسنة الموازنة بالاضافة
الى بيانات فعلية واعادة تقديــر لسنــوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات لاحقة 0
ط- جدولاً عاماً يوضح بإيجاز الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات واعادة
تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية وتقديرات الموازنة العامة للسنة المقبلة وسنوات لاحقة لسنة الموازنة
0
ي- جداول توضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الاجل داخلية او خارجية 0
ك- اي جداول او بيانات مالية اخرى 0